responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 175

و قيل: بالفتح قول مع الظن، و بالضم ظن بلا قول.

و من عادة العرب أن من قال كلاما و كان عندهم كاذبا قالوا: زعم فلان، و قال شريح: لكل شي‌ء كنية، و كنية الكذب زعم‌ [1].

[حرف السين‌]

196- السؤال:

السؤال: هو قول السائل؛ ما الحكم في كذا؟ و نحو ذلك‌ [2].

197- السائل:

السائل: هو القائل: ما حكم اللّه في هذه الواقعة؟ و بعد ذكر الحكم: ما الدليل عليه؟ [3].

و يلزمه الانتماء إلى مذهب ذي مذهب؛ صيانة للكلام عن النشر الذي لا يجدي، فإن المستدل إذا ذكر- مثلا- الإجماع دليلا، فلا فائدة في تمكين السائل من ممانعة كونه حجة- بعد ما اتفق على التمسك به الأئمة الأربعة- بناء على أنه مما ساغ فيه الخلاف بين الأمة، إذ لكل مقام مقال.

و يتعين عليه قصد الاستفهام، و ترك العنت.

و لا يمكن المداخل‌ [4] من إيراد أمر خارج عن الدليل، بالنظر إليه يفسد الدليل كالقلب و المعارضة، لأن ذلك وظيفة المعترض‌ [5].


[1] الكليات ص 488.

[2] الإيضاح لقوانين الاصطلاح 44.

[3] الإيضاح لقوانين الاصطلاح 43، و انظر شرح الكوكب المنير 4/ 372، و أصول الفقه لابن مفلح 1/ 88.

[4] يعني: مريد الدخول في بحث المسألة.

[5] الإيضاح 43، 44.

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست