و عرفها البزدوي بأنها: اسم لما بنى على أعذار العباد، و هو ما يستباح بعذر مع قيام المحرم [2].
و عرفها الكمال ابن الهمام بأنها: ما تغير من عسر إلى يسر من الأحكام [3].
و عرفها ابن جزى بأنها: إباحة فعل يشطب فعل المحرم، أو ترك الواجب لسبب اقتضى ذلك، و قد تنتهي للوجوب كأكل المضطر للميتة، و قد لا تنتهي كإفطار المسافر [4].