responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 172

المحرم‌ [1].

و عرفها البزدوي بأنها: اسم لما بنى على أعذار العباد، و هو ما يستباح بعذر مع قيام المحرم‌ [2].

و عرفها الكمال ابن الهمام بأنها: ما تغير من عسر إلى يسر من الأحكام‌ [3].

و عرفها ابن جزى بأنها: إباحة فعل يشطب فعل المحرم، أو ترك الواجب لسبب اقتضى ذلك، و قد تنتهي للوجوب كأكل المضطر للميتة، و قد لا تنتهي كإفطار المسافر [4].

أقسام الرخصة:

للرخصة أقسام أربعة [5]:

الأول: رخصة واجبة كوجوب أكل الميتة للمضطر بقوله تعالى: وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [6] مع قوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌ (173) [7].

الثاني: رخصة مباحة: كإباحة السلم‌ [8] و العرايا [9]، فإباحة السلم‌


[1] الإحكام 1/ 188.

[2] كشف الأسرار 2/ 298.

[3] تيسير التحرير 2/ 229.

[4] تقريب الوصول ص 106.

[5] التمهيد ص 71، نهاية السئول 1/ 87، الإبهاج 1/ 52.

[6] سورة البقرة، الآية: 195.

[7] سورة البقرة، الآية: 173.

[8] السلم: بيع شي‌ء موصوف في الذمة، (مغني المحتاج 2/ 102).

[9] العرايا بيع الرطب على رءوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا فيما دون خمسة أوسق بشرط التقابض، (سبل السلام) (3/ 859).

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست