responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 171

في حالة السفر، لأنه مظنة المشقة [1].

و عرف الإمام الغزالي الرخصة بأنها: عبارة عما وسع للمكلف في فعله لعذر و عجز عنه مع قيام السبب المحرم‌ [2].

و يرد على هذا التعريف أنه غير جامع، لأنه لا يشمل ما لم يعجز عنه المكلف من الرخص كالفطر في رمضان للمسافر [3].

و عرفها الرازي بأنها: ما يجوز فعله مع قيام المقتضى للمنع‌ [4].

و اعترضه القرافي في التنقيح‌ [5] بأنه مشكل، لأنه يلزم عليه أن تكون الصلوات و الجهاد و نحوها من التكاليف و الحدود رخصة، لأن فيها مانعين:

أحدهما: ظواهر النصوص المانعة من التزامه مثل قوله تعالى: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ [6].

ثانيهما: إن الإنسان مكرم بتكريم اللّه له و لهذا يمنع من إهلاكه بالجهاد و الحدود و نحوها.

و لهذا زاد القرافي تقييدها بالشرع فعرفها بأنها: جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا [7].

و عرفها الآمدي بأنها: ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام السبب‌


[1] أصول الفقه الميسر للمؤلف 1/ 62.

[2] المستصفى 1/ 98.

[3] مقدمات أصولية أ. د حسن مرعي ص 227.

[4] المحصول 1/ 29.

[5] شرح التنقيح ص 86.

[6] سورة الحج، الآية: 78.

[7] شرح التنقيح ص 85.

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست