في حالة السفر، لأنه مظنة المشقة [1].
و عرف الإمام الغزالي الرخصة بأنها: عبارة عما وسع للمكلف في فعله لعذر و عجز عنه مع قيام السبب المحرم [2].
و يرد على هذا التعريف أنه غير جامع، لأنه لا يشمل ما لم يعجز عنه المكلف من الرخص كالفطر في رمضان للمسافر [3].
و عرفها الرازي بأنها: ما يجوز فعله مع قيام المقتضى للمنع [4].
و اعترضه القرافي في التنقيح [5] بأنه مشكل، لأنه يلزم عليه أن تكون الصلوات و الجهاد و نحوها من التكاليف و الحدود رخصة، لأن فيها مانعين:
أحدهما: ظواهر النصوص المانعة من التزامه مثل قوله تعالى: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [6].
ثانيهما: إن الإنسان مكرم بتكريم اللّه له و لهذا يمنع من إهلاكه بالجهاد و الحدود و نحوها.
و لهذا زاد القرافي تقييدها بالشرع فعرفها بأنها: جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا [7].
و عرفها الآمدي بأنها: ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام السبب
[1] أصول الفقه الميسر للمؤلف 1/ 62.
[2] المستصفى 1/ 98.
[3] مقدمات أصولية أ. د حسن مرعي ص 227.
[4] المحصول 1/ 29.
[5] شرح التنقيح ص 86.
[6] سورة الحج، الآية: 78.
[7] شرح التنقيح ص 85.