responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 173

حكم ثبت بقوله (صلى اللّه عليه و سلّم): «من أسلف في شي‌ء فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم» [1] و هذا الدليل مخالف للدليل الدال على حرمة بيع المعدوم كقوله (صلى اللّه عليه و سلّم): «لا تبع ما ليس عندك» [2]، و هذه المخالفة لعذر هو الحاجة.

و كذلك العرايا فإباحتها حكم ثبت بحديث؛ «رخص في العرايا» [3]، و هو مخالف للدليل الدال على حرمة الربا كقوله تعالى: وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا [4]، و هذه المخالفة لعذر هو حاجة الفقراء.

الرابع: رخصة خلاف الأولى: كالفطر في السفر لمن لم يتضرر بالصوم، لأن اللّه تعالى يقول: وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ‌ [5].

192- الرسم التام:

الرسم التام: تعريف ماهية الشي‌ء بجنسه القريب و خاصته، كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك‌ [6].

193- الرسم الناقص:

الرسم الناقص: ما يكون بالخاصة وحدها، أو بها و بالجنس‌


[1] أخرجه البخاري في كتاب: السلم، باب: السلم في كيل معلوم، و مسلم في المساقاة، باب السلم.

[2] أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده 3/ 281، و الترمذي في البيوع، باب: كراهية بيع ما ليس عندك 3/ 525، و قال حسن صحيح.

[3] أخرجه البخاري في البيوع: باب: الثمر على رءوس النخل بالذهب و الفضة، و مسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا.

[4] سورة البقرة، الآية: 275.

[5] سورة البقرة، الآية: 184.

[6] تقريب الوصول ص 47، التعريفات ص 148.

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست