اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان الجزء : 1 صفحة : 173
حكم ثبت بقوله (صلى اللّه عليه و سلّم): «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم» [1] و هذا الدليل مخالف للدليل الدال على حرمة بيع المعدوم كقوله (صلى اللّه عليه و سلّم): «لا تبع ما ليس عندك» [2]، و هذه المخالفة لعذر هو الحاجة.
و كذلك العرايا فإباحتها حكم ثبت بحديث؛ «رخص في العرايا» [3]، و هو مخالف للدليل الدال على حرمة الربا كقوله تعالى: وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا[4]، و هذه المخالفة لعذر هو حاجة الفقراء.
الرابع: رخصة خلاف الأولى: كالفطر في السفر لمن لم يتضرر بالصوم، لأن اللّه تعالى يقول: وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ[5].
192- الرسم التام:
الرسم التام: تعريف ماهية الشيء بجنسه القريب و خاصته، كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك [6].
193- الرسم الناقص:
الرسم الناقص: ما يكون بالخاصة وحدها، أو بها و بالجنس
[1] أخرجه البخاري في كتاب: السلم، باب: السلم في كيل معلوم، و مسلم في المساقاة، باب السلم.
[2] أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده 3/ 281، و الترمذي في البيوع، باب: كراهية بيع ما ليس عندك 3/ 525، و قال حسن صحيح.
[3] أخرجه البخاري في البيوع: باب: الثمر على رءوس النخل بالذهب و الفضة، و مسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا.