اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان الجزء : 1 صفحة : 148
مجتمع خشية الصدقة» [1]، فهذا نهي عن الاحتيال لإسقاط الواجب أو تقليله، و قوله (صلى اللّه عليه و سلّم): «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود و النصارى يستحلون محارم اللّه بأدنى الحيل» [2]، فهذه الحيل و أمثالها لا يستريب مسلم في أنها حرام من كبائر الإثم و أقبح المحرمات، و هي من التلاعب بدين اللّه، و اتخاذ آياته هزوا، و هي حرام من جهتها في نفسها، لكونها كذبا و زورا، و حرام من جهة المقصود بها، و هي إبطال حق و إثبات باطل [3].
الثاني: ما لا خلاف في جوازه، كالنطق بكلمة الكفر حالة الإكراه.
قال ابن القيم: فهذه و أمثالها هي الحيل التي أباحتها الشريعة و هي تحليل الإنسان بفعل المباح على تخلصه من ظلم غيره و أذاه، لا الاحتيال على إسقاط فرائض اللّه و استباحة محارمه [5].
الثالث: ما لم يتبين بدليل قاطع موافقته لمقصد الشارع أو مخالفته، و هذا محل خلاف بين العلماء [6].