responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 148

مجتمع خشية الصدقة» [1]، فهذا نهي عن الاحتيال لإسقاط الواجب أو تقليله، و قوله (صلى اللّه عليه و سلّم): «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود و النصارى يستحلون محارم اللّه بأدنى الحيل» [2]، فهذه الحيل و أمثالها لا يستريب مسلم في أنها حرام من كبائر الإثم و أقبح المحرمات، و هي من التلاعب بدين اللّه، و اتخاذ آياته هزوا، و هي حرام من جهتها في نفسها، لكونها كذبا و زورا، و حرام من جهة المقصود بها، و هي إبطال حق و إثبات باطل‌ [3].

الثاني: ما لا خلاف في جوازه، كالنطق بكلمة الكفر حالة الإكراه.

قال تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ وَ لكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ‌ [4].

قال ابن القيم: فهذه و أمثالها هي الحيل التي أباحتها الشريعة و هي تحليل الإنسان بفعل المباح على تخلصه من ظلم غيره و أذاه، لا الاحتيال على إسقاط فرائض اللّه و استباحة محارمه‌ [5].

الثالث: ما لم يتبين بدليل قاطع موافقته لمقصد الشارع أو مخالفته، و هذا محل خلاف بين العلماء [6].

[حرف الخاء]

158- الخاص:

الخاص: لفظ يختص ببعض الأفراد الصالحة له‌ [7].


[1] أخرجه البخاري في: كتاب الزكاة، باب: لا يجمع بين متفرق و لا يفرق بين مجتمع 1/ 252.

[2] ذكره الشاطبي في الموافقات 2/ 382، و ابن القيم في إعلام الموقعين 3/ 143.

[3] إعلام الموقعين 3/ 291.

[4] سورة النحل، الآية: 106.

[5] الطرق الحكمية لابن القيم ص 41.

[6] انظر قاعدة سد الذرائع و أثرها في الفقه الإسلامي للمؤلف ص 72.

[7] كشف الأسرار 1/ 30، إرشاد الفحول ص 141، رسالة في الحدود خ/ 8.

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست