responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 147

أخطأه‌ [1]، و الحمل من صفة السامع.

157- الحيلة:

الحيلة: اسم من الاحتيال.

و هي: التي تحول المرء عما يكره إلى ما يحبه‌ [2].

و قيل: الحيلة: تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي و تحويله في الظاهر إلى حكم آخر [3].

مثال ذلك: من يهب ماله عند رأس الحول فرارا من الزكاة، فإن أصل الهبة على الجواز، و لو منع الزكاة من غير هبة لكان ممنوعا، فإن كل واحد منهما ظاهر أمره في المصلحة أو المفسدة، فإذا جمع بينهما على هذا القصد صار مآل الهبة المنع من أداء الزكاة، و هي مفسدة، و لكن هذا بشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية.

و تنقسم الحيلة إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما لا خلاف في بطلانه، كحيل المنافقين و المرائين.

و مثال ذلك: ما سجله القرآن الكريم على المنافقين الذين اتخذوا مسجد الضرار [4].

و أيضا الحيل على أخذ أموال الناس بالباطل و جعل ما ليس بشرعي لابسا المظهر الشرعي و من ذلك قوله (صلى اللّه عليه و سلّم): «لا يجمع بين متفرق و لا يفرق بين‌


[1] تقريب الوصول ص 71.

[2] التعريفات ص 127.

[3] الموافقات للشاطبي 4/ 201.

[4] انظر: تفسير الآيات 107- 110 من سورة التوبة.

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست