و قيل: الحيلة: تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي و تحويله في الظاهر إلى حكم آخر [3].
مثال ذلك: من يهب ماله عند رأس الحول فرارا من الزكاة، فإن أصل الهبة على الجواز، و لو منع الزكاة من غير هبة لكان ممنوعا، فإن كل واحد منهما ظاهر أمره في المصلحة أو المفسدة، فإذا جمع بينهما على هذا القصد صار مآل الهبة المنع من أداء الزكاة، و هي مفسدة، و لكن هذا بشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية.
و تنقسم الحيلة إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما لا خلاف في بطلانه، كحيل المنافقين و المرائين.
و مثال ذلك: ما سجله القرآن الكريم على المنافقين الذين اتخذوا مسجد الضرار [4].
و أيضا الحيل على أخذ أموال الناس بالباطل و جعل ما ليس بشرعي لابسا المظهر الشرعي و من ذلك قوله (صلى اللّه عليه و سلّم): «لا يجمع بين متفرق و لا يفرق بين