responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 146

السفر، فإن المشقة أمر خفي لا اطلاع لنا عليها، كما أنها غير منضبطة فما يعتبر مشقة عند بعض الناس يعتبر ترفيها عند البعض الآخر، و لهذا أدير الحكم مع العلة لا مع الحكمة، لأن العلة هي مظنة الحكم و هي ظاهرة منضبطة و تعليق الأحكام على العلل مما يجعل الأحكام مطردة منضبطة بخلاف بناء الأحكام على الحكم فإنه يكون سببا لاختلاف الأحكام في المسألة الواحدة اختلافا كبيرا.

155- الحلال:

الحلال: بالفتح هو ما أباحه الكتاب و السنة بسبب جائز مباح‌ [1].

و قيل: الحلال: كل شي‌ء لا يعاقب باستعماله، و ما أطلق الشرع فعله، مأخوذ منه: الحل، و هو الفتح‌ [2].

و قيل الحلال: هو ما أفتاك المفتي أنه حلال‌ [3].

هذا و الحلال: أعم من المباح، لأنه يطلق على الفرض دون المباح، فإن المباح ما لا يكون تاركه آثما و لا فاعله مثابا بخلاف الحلال، و الظاهر من كلام الفقهاء، أن المباح ما أذن الشارع في فعله لا ما استوى فعله و تركه كما هو في الأصول، و الخلاف لفظي‌ [4].

و قيل: الحلال: هو المطلق بالإذن من جهة الشرع‌ [5].

156- الحمل:

الحمل: اعتقاد السامع لمراد المتكلم من لفظه سواء أصاب مراده أو


[1] كشاف اصطلاحات الفنون 2/ 103.

[2] التعريفات ص 124.

[3] الكليات ص 400.

[4] الكليات ص 400.

[5] السابق.

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست