responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 98

كقول المولى: افعل للزيارة و نحوها مثلا، و أن تكون من الأوصاف كقوله:

اغسل للجنابة و نحوها مثلا. و في الأول فرّق بين أن تكون الغاية علة أو قيدا، و حكم في الأول بالتداخل معلّلا بأن مفاد الأمر المعلّل بالغاية حينئذ مفاد الشرطية، فمفاد قوله: اغسل للزيارة مثلا هو اشتراطها صحة أو كمالا بالغسل.

فحينئذ يندرج في الواجبات الغيرية التي هي بمجرد وجودها في الخارج موجبة لسقوطها، فلا يكون فيه ثمرة عملية. و في الثاني بعدمه معللا له بأن القيد موجب لتعدد الموضوع و تكثره، فالغسل بقصد كونه للزيارة مثلا مباين له بقصد كونه للتوبة مثلا، فهو يخرج له عن كونه ماهية واحدة و يدخله في المتباينين لا تداخل فيهما قطعا. و لو ثبت التداخل في مورد علم بكون الغاية فيه قيدا كما في الأغسال المقيدة بالغاية، فهو محمول على الإسقاط جدّا.

و في الثاني- و هو ما إذا كانت الغاية من الأوصاف- حكم بأنه يرجع إلى السبب و يصير الواجب من هذه الجهة نفسيا لا غيريا، معلّلا له بأن الواجب الغيري ما كان الغرض منه التوصل به إلى فعل آخر لا إلى شي‌ء آخر، و إلا لزم صيرورة الواجبات كلها غيرية، لأن الغرض منها التوصل إلى شي‌ء لا محالة.

و لا أقل من المصلحة الباعثة على الأمر بها، فإن جلها بل كلها علل غائية، فالغاية إذا كانت وصفا- كقول المولى: اغسل للجنابة مثلا- فهو يرجع إلى السبب و يصير الواجب من هذه الجهة نفسيا. فمحصّل ما أفاده هنا أمور أربعة لكنها لا تخلو عن مناقشة:

أما الأول- و هو إخراجه الغاية و تعددها عن موضوع الخلاف- لما عرفته في الأمر الثاني من أن المراد بالسبب هنا ليس ما يقابل الغاية بل هو الخطاب المسبب و الناشئ عما يصدر من المكلف فعلا كان كالزيارة و نحوها أو وصفا

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست