responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 99

كالحيض و الجنابة و نحوهما، أو غيرهما كالظهار و نحوه. فالغاية و تعددها مما ينشأ منه الخطاب و ينبعث منه التكليف، فلا وجه لإخراج الغاية و تعددها عن موضوع الخلاف جدا.

و أما الثاني- و هو ما أفاده فيما إذا كانت الغاية علة- فلما مرّ فيه أيضا من أنه لا فرق في الخلاف المزبور بين أن يكون الخطاب المسبب نفسيا أو غيريا أو غيرهما كما مرت الإشارة فيه إلى وجهه أيضا.

و أما الثالث- و هو ما أفاده فيما إذا كانت الغاية قيدا- فلعلّ وجهه قياس الواحد الجنسي بالواحد الشخصي في عدم قابليته للتكرار، فلا بد من تقييده الموجب لتعدده المستلزم لاندراجه حينئذ في المتباينين لا تداخل فيهما جدا.

لكنه فاسد يظهر وجهه بما لا مزيد عليه في بيان دليل المختار، فانتظر.

و أما الرابع- و هو ما أفاده فيما إذا كانت الغاية وصفا- فلأن الحكم بصيرورة الواجب فيما يكون الغاية فيه من الأوصاف مستلزم لدخول الغاية و تعددها حينئذ في موضوع الخلاف، مع أنه لا يجتمع مع حكمه أولا بخروجها عنه مطلقا كما لا يخفى، فاغتنم.

(الأمر الرابع): [السبب إما قابل للتكرار أو غير قابل له‌]

إن السبب الواحد إما قابل للتكرار و يعبر عنه بالكلي و بالواحد الجنسي أيضا، أو غير قابل له و يعبر عنه بالجزئي و بالواحد الشخصي أيضا. و المراد منه في هذا الخلاف هو الأول لا الثاني، لامتناع ورود الأسباب المشار إليها سابقا عليه عقلا، لأن قابلية المحل له من الشروط العقلية، و مع فقدها كما في الثاني يستحيله العقل جدا، و لذا صرح الكل بخروجه عن موضوع الخلاف و حكموا فيه بالتداخل و اتفقوا فيه عليه ظاهرا، لكنهما مما لا يخلو عن مناقشة:

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست