responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 97

و ثالثها مثلا سببا لما يكون مسببا لأولها- أو مختلفة فيه، و على الثاني إما أن يكون الاختلاف بالمباينة أو بالزيادة و النقيصة. و المراد منها هنا هو الأولى، لأن عدم تداخلها في الصورة الثانية كالصورة الثالثة بالنسبة إلى الزائد عن القدر المشترك بينهما مما لا خلاف فيه. كما لا فرق هنا بين أن يكون ورودها على المسبب الواحد دفعة أو تدريجا.

(الأمر الثالث): [معنى ورود الأسباب على المسبب هو تعلقها به‌]

ان المراد بورود الأسباب المشار إليها على المسبب المزبور هو تعلقها به، و حينئذ فإما أن يكون تعلقها به ناشئا و مترشحا عما يصدر من المكلف كالبول و الجنابة و الظهار و الزيارة و نحوها، أو لا يكون كذلك كقول المولى: أكرم زيدا و نحوه. فعلى الأول تسمى بالخطابات المسببة، و على الثاني تسمى بالخطابات الابتدائية. و المراد منها هنا هو الأولى لا الثانية، و هو الوجه للتعبير عنها بالأسباب في العنوان كما مرت الإشارة إليه.

و منه ظهر أمران:

أحدهما: الوجه الموعود في الأمر الأول، و هو وجه خروج العامية عن موضوع الخلاف. مضافا إلى أن الخلاف فيها من حيث التأكيد و التأسيس لا في أمر عقلي كما في الأولى و ستأتي إليهما الإشارة مفصلا.

و ثانيهما: دخول الخطابات الناشئة عن تعدد الغاية و المسببة عنها في موضوع الخلاف كما عن الشهيد الثاني (قدس سره)، و صرح به السيد المحقق الطباطبائي (قدس سره). لكن بعض المهرة بعد إخراجه الغاية و تعددها عن موضوع الخلاف- استنادا فيه إلى أن السبب غير الغاية لتقدم الأول عن المسبب و تأخر الثانية عن المغياة- فصّل بين أن تكون المغياة من الأفعال‌

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست