responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 68

و اشتهاره فيه إلى أن قيل: ما من عام إلا و قد خص، دون غيره من الحقائق كما لا يخفى.

و توهم مساواتها فيه نظر. أو لحاظا إلى ما قيل من أن أكثر اللغات و كلام العرب مجازات بعد كونه من باب الإغراق و المبالغة. و احتمال كون المراد منه أن أكثر الألفاظ لها معان مجازية، مما لا وجه له جزما.

مضافا إلى ما حكاه في القوانين عن غير واحد من المحققين من الإجماع على وجوب الفحص عن المعارض و المخصص الذي هو بنفسه كاف في إثبات المرام أيضا، فتبصر.

فظهر أن الدليل المزبور و ما هو تلوه من الإضافة، مما لا وجه له أيضا.

و قد استدل لهذا القول بآيتي النفر و التثبت، و قد أشار إليهما و إلى ما فيهما من الاختلال و السقم غير واحد من المحققين في كتبهم المبسوطة لا سيما في القوانين، فارجع إليها لأن غرضنا في المقام الاختصار و الإشارة.

فظهر بما ذكرنا كله أن الأصل عدم جواز العمل بدليل شرعي يحتمل قويا أن له معارضا و مخصصا إلا بعد الفحص، من دون فرق بين أن يكون الدليل اجتهاديا أو فقاهيا، فتبصر.

ثم اللازم هو تحصيل القطع بعدم المعارض و اليأس عنه، كما هو مقتضى ما أشرنا إليه سابقا من العلم الإجمالي بوجود المعارض لما في أيدينا من الأدلة، لا سيما بناء على كونه كالعلم التفصيلي كما هو الأظهر، فتدبر. أو يكفي حصول الظن المعتبر بعدمه؟ فيه قولان، و المتعين منهما هو الثاني لما في الأول، مضافا إلى عدم إمكانه و إلى فقد ما هو واف بإثباته كما يظهر بالرجوع إلى الكتب المبسوطة من العسر و الحرج المنفيين بالإجماع و الأخبار و الآيات المحكمة

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست