responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 60

و توهم أن ظن المجتهد أو فتواه لا يؤثر بالنسبة إلى الأعمال السابقة. فاسد، لأن مؤدى ظنه أو فتواه نفس الحكم الشرعي الثابت لها من دون فرق بين سابقها و لا حقها، بل الحكم في الفعل الصادر عن الاجتهاد و التقليد أيضا هو ما ذكرناه من التفصيل ما دام لم يقم دليل على خلافه كما هو الظاهر.

و ذهب المحقق القمي (قدس سره) في مفروض المقام إلى الصحة في صورة المخالفة أيضا، استنادا إلى قبح تكليف الغافل و اقتضاء الأمر للإجزاء. و لا يخفى ما فيهما:

أما الأول فلأن المراد به ظاهرا أنه حين الغفلة ليس مكلفا فعلا بالواقع الأولي، لا أنه موضوع عنه رأسا أو منحصر بما فهمه و علمه و اعتقده تكليفا.

كيف و هو مستلزم للتصويب ببعض معانيه و لا خفاء في بطلانه.

و أما الثاني فلأنه- مضافا إلى أن الصواب خلافه يأتي بيانه في فائدة مستقلة- أن الإجزاء على القول به يعتبر فيه أمران: الأمر و إتيان المأمور به معا. و مع انتفائهما أو انتفاء أحدهما كما في المقام لأن المتصور فيه يتخيل أمرا و ليس بأمر حقيقة لا وجه له. و القول به ظاهر، إذا المتعين في المقام هو ما ذكرناه من التفصيل بين صورة المطابقة و المخالفة بالصحة في الأولى دون الثانية، لكن الشأن في إثبات اعتبار مثل هذا الظن و صحة الاستناد إليه- لا سيما مع ذهاب المشهور كما ذكر في صدر الفائدة إلى الفساد مطلقا حتى في مفروض المقام، و القول بخروجه عن منصرف كلامهم بعيد، و حسن الاحتياط مما لا خفاء فيه، فافهم.

*** هذا تمام الكلام في المقامات الثلاثة، بقي أمور ينبغي الإشارة إليها:

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست