responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 59

المقام الثالث في الجاهل الغافل‌

و الكلام فيه أيضا تارة في حسن عقابه و عدمه، و أخرى في صحة عمله و فساده بالمعنى الذي عرفته سابقا. أما الأول فقد مر في بعض الأمور التي قدمنا ذكرها في صدر الفائدة، و أما الثاني فهو تارة فيما إذا كان عاملا بما يوافق البراءة في المعاملة و أخرى فيما إذا كان عاملا بما يوافقها في العبادة:

أما الأول فالحكم فيه ما مرّ في بعض المقامات السابقة من المقامين الأولين تصريحا و إشارة من الصحة و ترتب الأثر في صورة الموافقة لا المخالفة، و قد مر وجهه و لا يحتاج إلى الإعادة. و أما الثاني فالأقوال فيه يظهر مما ذكرناه في صدر الفائدة، و أظهرها التفصيل بين صورة المطابقة و المخالفة بالصحة في الأولى و الفساد في الثانية. أما الثاني فلأن المأتي به ليس هو المأمور به و هو ليس بالمأتي به، فلا يحصل الامتثال به جزما، فيبقى المكلف في عهدة التكليف إعادة أو قضاء، لا سيما إذا كان التنافي بالأمر الأول، فتبصر.

و أما الأول فلأن المعتبر في الامتثال ليس إلا إتيان المأمور به على قصد التقرب و كونه مأخوذا من طريق معتبر كالاجتهاد أو التقليد و العلم بمطابقته للواقع حين الصدور. و الإتيان ليس شرطا في صحته جزما، لأن ما دل على وجوب رجوع العامي المقلد إلى المجتهد كبواقي الأدلة من الأدلة المسوقة لبيان الطرق الشرعية لا لبيان اشتراط كون الواقع مأخوذا منها، فمتى وجد في الخارج مشتملا على ما اعتبر فيه من الأجزاء و الشرائط كلها- كما هو المفروض في المقام- و انكشف مطابقته للواقع بما هو مرآة لها من العلم أو الطريق المعتبر كالتقليد أو الاجتهاد يسقط الأمر و يخرج المكلف عن العهدة.

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست