responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 61

[أمور ينبغي التنبيه إليها:]

(الأول): [لا يجوز العمل بالأصل في الشبهة الحكمية]

إن ما عرفته في صدر الفائدة من أنه لا يجوز العمل بالأصل قبل الفحص عن المعارض الذي منشؤه هو العلم الإجمالي بثبوت المعارض و المخصص لما في أيدينا من الأدلة مطلقا اجتهادية كانت أو فقاهية التي توجب عدم الاطمئنان و الوثوق بها قبل الفحص كما لا يخفى، إنما هو في الشبهة الحكمية، من دون فرق فيها بين أن تكون وجوبية أو تحريمية. و أما الشبهة الموضوعية فإن كانت تحريمية فلا يجب فيها الفحص أيضا، و يدل عليه إطلاقا أو عموما الأخبار الكثيرة:

منها قوله: كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي.

و منها قوله: كل شي‌ء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون عليك و لعله سرقة، أو العبد يكون عندك و لعله حرّ قد باع نفسه أو قهر فبيع أو خدع فبيع، أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك، و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة.

و منها قوله: كل شي‌ء يكون فيه حرام و حلال فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه.

و غيرها من الأخبار التي هي عن المعارض سليمة، و لعله مما لا خلاف فيه ظاهرا كما في فرائد الشيخ (قدس سره).

و إن كانت وجوبية فذهب صاحبا المعالم و القوانين (قدس سرهما) في مبحث شرائط العمل بخبر الواحد إلى وجوب الفحص فيها، و هو المحكي عن جماعة أيضا كالشيخ و الفاضلين (قدس سرهم) في فضة مغشوشة بغيرها إذا علم بلوغ خالصها نصابا و شك في مقداره، لكن المحقق القمي (قدس سره) صرح في جامع شتاته بعدم وجوب الفحص في الثانية أيضا، و هو الأظهر لوجوه ثلاثة:

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست