responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 44

عن الأردبيلي و من تبعه بالثاني، و قيل كما عن المشهور بالأول. و هو الأظهر لوجود المقتضي، و هو الخطاب الواقعي الدال على وجوب شي‌ء أو تحريمه مثلا و عدم المانع منه. إلا ما يتخيل من جهل المكلف به، و هو غير قابل له مطلقا لا عقلا و لا شرعا كما عرفته مفصلا.

بل لا وجه للثاني إلا دعوى ظهور ما يدل على وجوب الفحص و التعلم و التفقه مما مرت الإشارة إلى بعضها في الوجوب النفسي. لكنها مدفوعة بأن المستفاد منها بالنظر الثاني إنما هو وجوب الفحص و التعلم لئلا يقع في مخالفة الواقع، بمعنى ظهورها في الوجوب الإرشادي لا الموضوعي كما لا يخفى.

و قد يستدلّ على الثاني بقبح التجري، بناء على أن الإقدام على ما لا يؤمن كونه مضرة كالإقدام على ما يعلم كونه مضرة كما عن العدة و الغنية و غيرهما، لكنه في محل المنع صغرى و كبرى كما هو مذكور في محلّه مفصلا.

ثم العبرة في المؤاخذة هي مخالفته الواقع الأولي الثابت في كل واقعة عند المخطئة كان المكلف عالما به أو لا، فإذا فرضنا العصير العنبي الذي تناوله الجاهل حراما في الواقع و فرض وجود خبر معتبر يعثر بعد الفحص و الاستعلام على الحلية فيعاقب، و لو عكس الأمر لم يعاقب أو هو مخالفة الطريق الشرعي المعتبر المعثور عليه بعد الفحص فيعاقب في صورة العكس دون الأصل، أو يكفي مخالفة أحدهما فيعاقب في الصورتين، أو يكفي في عدم حسن المؤاخذة موافقة أحدهما فلا يعاقب في الصورتين. فيه وجوه، و الأقوى هو الأول، فيعاقب في المثال المزبور في صورة الأصل دون العكس.

أما الأول فلوجود المقتضي لحسن المؤاخذة، و هو الخطاب الواقعي‌

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست