responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 43

الإجماع القطعي على عدم جواز العمل بالأصل مطلقا قبل استفراغ الوسع في الأدلة- أمور:

[عدم جواز العمل بالأصل قبل استفراغ الوسع‌]

منها: ما يدل على وجوب تحصيل العلم و التفقه و الذم على ترك السؤال كآيتي النفر و السؤال.

و منها: ما يدل على الذم و مؤاخذة الجهال بفعل المعاصي المجهولة، لوجوب تحصيل العلم تحرزا عن مضرة العقاب الذي يحكم به العقل جزما، كقوله (صلى اللّه عليه و آله) في من أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء: ما كان أسوأ حالك لو متّ على هذه الحالة! ثم أمره بالتوبة و غسلها.

و قوله في من غسّل مجدورا أصابته جنابة فكرّ فمات: قتلوه قتلهم اللّه! أ لا سألوا، أ لا تيمّموا؟!

و منها: حكم العقل بحسن العقاب و المؤاخذة عليه جزما، فإنه لا يعذر الجاهل القادر على الفحص و الاستعلام، لا سيما في مثل المقام الذي نظيره في العرفيات ما إذا ورد من يدّعي الرسالة من المولى و أتى بطومار يدّعي أن الناظر فيه يطلع على صدق دعواه أو كذبها.

و دعوى استلزامه العسر و الحرج المنفيّين في الشريعة، كما ترى. و الاستناد فيه إلى ما يدل على البراءة في الشبهات الحكمية من الأخبار، في غير محله أيضا لظهورها و اختصاصها، و لو بلحاظ ما يدل على الاحتياط فيها من الإخبار بالعاجز و غير المتمكن رأسا.

و قد يذكر لحسن المؤاخذة وجوه أخر تركنا ذكرها في المقام لما فيما ذكرناه من الكفاية، و إن شئتها فارجع إلى محلها.

ثم العقاب و المؤاخذة على الواقع أو على ترك التعلم؟ فيه قولان، قيل كما

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست