responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 45

و ثبوت التكليف بالواقع و عدم المانع، لما مر سابقا من أن الجهل غير قابل له مطلقا لا عقلا و لا شرعا.

و أما الثاني فلفقد المقتضي، لأن الطرق الشرعية الظاهرية مجعولة من باب الطريقية لا الموضوعية، فإذا صادفت الواقع فهو و إلا لم يترتب على مخالفتها شي‌ء جزما. و لذا لو أدّى عبادة بهذا الطريق فظهر مخالفتها للواقع الأولي لم يسقط الأمر و وجب إعادتها ثانيا وقتا أو خارجا.

و منه ظهر أنه لا يتعدد العقاب مع مصادفته الواقع من جهة تعدد التكليف كما لا يخفى. نعم لو قلنا بأن مؤديات الطرق الشرعية هي أحكام واقعية ثانوية مجعولة في مقابل الواقعات الأولية، كان الوجه الثاني من الوجوه المزبورة أوجهها.

هذا ملخص ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدس سره) في الفرائد. لكن الذي يقوى في النظر أن الواقع الأولي المجعول للواقعة بعنوانها الخاص من غير لحاظ شي‌ء من أوصاف المكلف كجهله أو ضرره أو خوفه مثلا الثابت لها عند المخطئة مطلقا كان عالما به أو لا ما دام لم يبلغ إلى مرتبة الفعلية لا يجب عليه امتثاله و إيجاده و تطبيق عمله عليه في الخارج ليستحق المثوبة بإيجاده أو العقوبة بعدمه.

[مؤديات الطرق الشرعية]

و من هنا ظهر أن مؤديات الطرق الشرعية المعبّر عنها بالأحكام الظاهرية المجعولة للواقعة بلحاظ شي‌ء من الأوصاف المزبورة لا لعنوانها الخاص الثابتة لها ما دام المكلف جاهلا بواقعها الأولي لا مطلقا- على القول باعتبارها و جعلها في مقابل الواقع الأولي- ليست أيضا مطلقا و لو لم تبلغ إلى مرتبة الفعلية مما يدل على اعتبارها من الدليل المعتبر مما بنينا منه المثوبة و العقوبة،

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست