responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 131

قبيل الأول.

لكنهما مما لا ينهض بإثباته: أما الأول: فلأن شرط صحة البيع في الحقيقة- كما عرفته من حديث الغرر- هو انتفاؤه لا القدرة و يعبر عنه بها إنما هو لما بينهما دائما أو غالبا من الملازمة، و قد عرفت أن الغرر عبارة عما لا يؤمن معه من الضرر الذي هو عبارة أخرى من محتمل الضرر، و هو من الأمور الوجدانية التي لاعتقاد المكلف مدخل في وجودها و عدمها و لا يتطرق إليها الجهل و الخطأ. فما هو شرط في الحقيقة ليس مما يتطرق إليه الجهل و الخطأ، و ما يتطرق إليها ليس بشرط في الحقيقة، و ما هذا شأنه لا يكون إلا من قبيل الثاني.

و توهم أن العبرة في صدق الغرر إنما هو جنس الغرر الذي هو مما يتطرق إليه الجهل و لا أثر لاعتقاد المكلف في وجوده و عدمه، و مقتضاه أن يكون الشرط من قبيل الأول. مما لا وجه له، لأن العبرة في صدق الغرر و عدمه إنما هو بالأمن من الضرر و عدمه، و هما من الأمور الوجدانية التي يكون لاعتقاد المكلف مدخل فيها، و لا يتطرق إليها الجهل و الخطأ كما لا يخفى.

و مما ذكرنا يظهر الجواب عن الأمر الثاني، فتبصر.

و قد يستدل للقول الثاني بما عن بعض: من أن الأصحاب اتفقوا على أن انقطاع المسلّم فيه في بيع السلم و عدم وجوده عند الأجل مما لا يوجب فساده، و هذا منهم يدل على أن شرط القدرة ليس من الشروط الواقعية و إلا لما اتفقوا على أصل الصحة، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. و توهم خروجه بالنص و الإجماع المتوقف على وجوده خصوصية فيه دون غيره المعلومة فقدها، بعيد جدا.

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست