responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 132

مع أن المتعين في دوران الأمر بين تطبيق المعنى على القاعدة أو خلافها هو الأول، لاستلزام الثاني التخصيص الذي لا يستلزمه الأول. لكنه مما لا وجه له، لأن الأصحاب كما في العناوين و غيره اشترطوا في السلم أن يكون المسلم فيه عام الوجود من رأس الأجل، حتى يحصل الوثوق بوجوده و ظهوره في كون الشرط فيه واقعيا لا علميا، مما لا مجال لإنكاره. و احتمال وجود خصوصية فيه و لو عند الشارع كاف في تحصيله، مع أنه مع قيام الدليل عليه و صلاحيته له مما لا بعد فيه جدا.

و التطبيق المزبور مما يختلف باختلاف الموارد، فيصح في بعضها كما إذا كان النص ضعيفا دون أخرى كما إذا كان النص قويا. ضعيفة هنا أو مطلقا مما يفتقر إلى دليل جدا.

فالتحقيق أن كل مورد كان الشرط فيه مما يتطرق إليه الجهل و الخطأ و لا ينوط وجودا أو عدما بوصف المكلف و اعتقاده، فهو من الشروط الواقعية.

و كل مورد كان الشرط فيه مما لا يتطرق إليه الجهل و ينوط وجوده أو عدمه بوصف المكلف و اعتقاده، فهو من الشروط العلمية. و عليك بهذا الضابط مطلقا كان الشرط مستفادا من اللفظ أو من غيره.

ثم الثمرة بين القولين تظهر فيما لو باع معتقدا عجزه عن التسليم عند استحقاقه المشتري فبان خلافه، فإنه يصح على الأول دون الثاني، أو باع معتقدا قدرته على التسليم عند استحقاقه المشتري فبان خلافه، فإنه يصح على الثاني دون الأول.

هذا كله ما ساعد عليه نظري، و لعله مما ينبغي للتصديق و التحسين، و هو الموفق و المعين.

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست