responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 130

فقدها هنا، لأن الفضولي على قسمين: قسم يجعل فيه هذا الشرط، و قسم لا يجعل هو فيه كما هو مفروض كلامه. فحكمهم بالصحة و عدم قصرهم له بالصورة المفروضة مما لا شاهد فيه لما أفاده (قدس سره) و لا ينهض بإثباته.

و لعل إلى ما ذكرنا أشار المحقق الأنصاري بما هذا لفظه: و فيما ذكره من مبنى مسألة الفضولي ثم في تفريع الفضولي ثم في الاعتراض الذي ذكره ثم في الجواب عنه أولا و ثانيا تأمل بل نظر، فتدبر.

[الشرط إما واقعي أو علمي‌]

ثم إن الشرط تارة يكون واقعيا و أخرى يكون علميا، و يعبر عن الأول تارة بما لا يكون لاعتقاد المكلف علما أو ظنا مدخلا في وجوده أو عدمه، و أخرى بما له واقع مع قطع النظر عن وصف المكلف و اعتقاده، و ثالثة بما تكون العبرة فيه وجودا و عدما بنفس الواقع و الكل بمعنى الطهارة الحدثية بالنسبة إلى المشروط بها، و يعبر عن الثاني بما يكون لاعتقاد المكلف مطلقا مدخلا في وجوده و عدمه، و أخرى بما لا واقع له مع قطع النظر عن وصف المكلف و اعتقاده، و ثالثة بما تكون العبرة في وجوده أو عدمه بوصف المكلف و اعتقاده بحيث يكون هو الشرط ليس إلا و الكل بمعنى، كعدالة الإمام بالنسبة إلى صحة الاقتداء و نحوها.

و في كون شرط القدرة من قبيل الأول أو الثاني؟ قولان، أظهرهما الثاني، لأن ما يمكن أن يستدل به للأول أمران: أحدهما: أن القدرة من الأمور الواقعية التي يتطرق إليها الجهل و الخطأ، و لا دخل لوصف المكلف و اعتقاده فيها مطلقا. و ما هذا شأنه لا يكون إلا من قبيل الأول.

و ثانيهما: ما يعبر عنه بالأصل و القاعدة، و هو أن الألفاظ موضوعة لمعانيها الواقعية، و مقتضاه أن يكون الشرط المستفاد من اللفظ كما هنا من‌

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست