responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 129

الفضولي عن كونه فضوليا لمصاحبة الإذن للبيع، غاية الأمر حصوله بالفحوى و شاهد الحال، و هما من أنواع الإذن، فلا تكون فضوليا، و لا تتوقف صحته على الإجازة. و لو سلمنا بقاءه على الصفة فمعلوم أن القائلين بصحة الفضولي لا يقصرون الحكم على هذا الفرض، لكنه مما لا وجه له أيضا.

أما الاعتراض: ففيه- مضافا إلى ابتنائه على أن يكون اعتبار القدرة حال العقد لا حال التسليم و قد عرفت خلافه- أن اعتقاد الفضولي و حصول الوثوق له بإرضاء المالك و عدم خروجه عن رأيه مع إمكان خطائه و كونه شبه تعليق للعقد المستلزم لبطلانه، مما لا يوجب قدرته على التسليم لتوقفه على الملازمة المفقودة هنا كما لا يخفى.

و أما الجواب الأول: فلما في بحث الفضولي من أن رضاء المالك واقعا و باطنا و العلم به أيضا من دون إذنه أو توكيله في البيع أو الشراء، ليس مخرجا للفضولي عن وصفه بل هو أحدهما المفروض فقده هنا.

و أما الجواب الثاني: فلأن مراد الأصحاب و حكمهم بصحة الفضولي مطلقا هو صحته من حيث كونه فضوليا صادرا من دون إذن سابق أو وكالة سابقة، بمعنى أنه مع قطع النظر عن جهة خارجية- ككون الفضولي صغيرا أو نحوه مما لا اعتبار بفعله و قوله شرعا أو العقد فاقدا لبعض ما يعتبر فيه أو مقترنا بوجود مانع منه مثلا، و هو لا ينافي بطلانه من هذه الجهة. نعم لو كانت جهة الفضولية ملازمة لانتفاء شرط أو وجود مانع مثلا كان الحكم بصحة الفضولي من حيث هو هو باطلا، لأن تغاير الجهة المصححة و المبطلة و تعددهما يجدي مع فقد الملازمة بينهما و إلا فلا كما لا يخفى. لكن الظاهر

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست