responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 128

المستلزم للصحة جدا، مع أن اعتبار تباني الوكيل و تسليمه إنما هو لكونه بمنزلته و ليس بأقوى منه جدا.

و توهم كون الموكل بعد توكيله خارجا عن الأمر بالوفاء. مما لا وجه له، لأنه في الحقيقة تعميم للمالك إلى الواقعي و الشرعي لا تخصيص له بالأول كما لا يخفى.

ثم إن صاحب المصابيح (قدس سره) فرّع على مختاره هنا: رجحان الحكم بالبطلان في الفضولي، معللا له بأن التسليم المعتبر من العاقد غير ممكن قبل الإجارة، و قدرة المالك إنما تؤثر لو بني العقد عليها و حصل التراضي بها حال البيع، لأن بيع المأذون لا يكفي فيه قدرة الآذن مطلقا، بل مع الشرط المذكور، و هو غير متحقق في الفضولي، فالقدرة قبل الإجازة لم توجد و الموجودة بعدها لا تؤثر لفقد الشرط و الباقي. و البناء على القدرة الواقعية باطل، لأن الشرط هو القدرة المعلومة لا الواقعية. لكنه مما لا وجه له، لابتنائه على كون شرط الصحة هو القدرة الموجودة حال العقد. مع أنه فاسد، لما أشرنا إليه سابقا من أن اعتبار القدرة إنما هو عند التسليم و استحقاقه المشتري، و هو ليس إلا بعد استكمال العقد بجميع أجزائه و شرائطه التي منها الإجازة هنا، فالقدرة الموجودة بعد الإجازة مؤثرة و موجبة للصحة، و كان الشرط هو القدرة الواقعية أو المعلومة، و لا مجال لإنكاره.

ثم إنه (قدس سره) بعد التفريع اعترض على نفسه و أجاب عنه بوجهين بما هذا لفظه:

لا يقال: إنه قد يحصل الوثوق للفضولي بإرضاء المالك و أنه لا يخرج عن رأيه، فيتحقق له بذلك القدرة على التسليم حال العقد، لأن هذا الفرض يخرج‌

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست