responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 127

القدرة، إما لوجود المانع أو لانتفاء القدرة، و معه لا وجه للصحة.

و منها: إن كون القدرة شرطا لأصل الصحة المعبر عنها بالصحة الشأنية لا للّزوم المعبر عنه بالصحة الفعلية، مستلزم لتخصيص ما دل على شرطية القدرة بالنسبة إلى البيع الفضولي و المرهون و نحوهما. مما لا إشكال في صحة الشأنية مع فقد القدرة، فالأمر في الحقيقة دائر بين التخصيص و التخصص، و المتعين منهما هو الثاني المستلزم لكون القدرة شرطا للّزوم لا لأصل الصحة. لكنه مما لا وجه له جدا، لأن اعتبار القدرة فيما تعتبر فيه- كما إذا لم يكن المبيع في يد المشتري أو لم يكن ممن ينعتق عليه أو لم يستحق التسليم بمجرد العقد و البيع لاشتراط تأخيره إلى مدة معلومة أو لتزلزل العقد و كونه فضوليا- إنما هو وقت التسليم، و ليس هو إلا بعد استكمال العقد بجميع أجزائه و شرائطه التي منها في المرهون و نحوه هو الفك و الإجازة المعلوم حصول القدرة بعدهما، فالدوران المشار إليه مما لا مجال له هنا كما لا يخفى.

نعم له وجه لو اعتبرنا وجود القدرة حال العقد لا التسليم، إلا أن التحقيق خلافه.

[لا فرق في اعتبار القدرة بين المالك و الوكيل‌]

ثم لا فرق فيما ذكرنا من اعتبار القدرة في الصحة و اشتراطها بها، بين ما كان البائع مالكا أو وكيلا عنه في البيع و القبض معا، فلو عجز الوكيل حينئذ عن التسليم ففي كفاية قدرة الموكل حينئذ مطلقا أو إذا رضي المالك برجوع المشتري عليه و تبانيا عليه؟ قولان، أظهرهما الأول لا الثاني المحكي عن صاحب المصابيح (قدس سره). لأن رضى المالك برجوع المشتري عليه مما لا مدخل له في الصحة، لأن العمدة في إثبات شرطية القدرة كما مر هو حديث الغرر، فمع قدرة الموكل على التسليم ينتفي الغرر و يحصل الأمن منه‌

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست