responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 126

كالسمك في الماء و الطير في الهواء، فإن ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف.

و هو- لا سيما مع اعتضاده بالأمور المتقدمة- كاف في إثبات المرام و لا مجال لإنكاره.

ثم لا خفاء في أن المحكي عن الغنية صريح في شرطية القدرة، فدعوى ظهورها في مانعية العجز كما عن بعض مما ينادي هو بفسادها جدا. مع أن التردد بين شرطية الشي‌ء و مانعيته مقابله، إنما يصح في الضدين كالفسق و العدالة و نحوهما. و لا خفاء في أن القدرة و العجز ليسا من قبيلهما، لأن العجز أمر عدمي، حيث إنه عدم القدرة عمن من شأنه صنفا أو نوعا أو جنسا أن يقدر، فجعله مانعا مع أنه الأمر الوجودي الذي يلزم من وجوده العدم مما لا وجه له جدا.

[الدليل على عدم اشتراط القدرة]

و استدل للقول الثاني المنسوب إلى القطيفي بوجوه:

منها: إن التسليم من مقتضيات العقد و معلولا له، فلا يصح أن يكون شرطا له، لاستلزامه دورا لا خفاء في بطلانه.

لكنه ممنوع جدا، لأن العقد علة لنقل المبيع من المالك إلى المشتري المستتبع لأدائه و تسليمه إليه، فجعله معلولا للعقد فاسد لا خفاء فيه.

و منها: إن إقدام المشتري على شراء غير المقدور عليه، لا سيما مع علمه به موجب لانتفاء الغرر و رضى منه بسقوط حقه التسليم. لا خفاء فيه، لكنه مما لا وجه له، لأن سقوط ما ثبت اعتباره في صحة البيع تعبدا مما يحتاج إلى دليل مفقود أولا، و استلزامه لإنشاء الغرر مبني على كون الغرر المنهي عنه بمعنى الخدعة، و قد عرفت مما مر خلافه ثانيا. مضافا إلى أن المستفاد من حديث الغرر إما مانعية العجز أو شرطية القدرة، و لازمه فساد البيع مع فقد

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست