responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 125

أيضا. مما لا وجه له، لأنه مضافا إلى أن التعارف نفسه قرينة عليه و كاف في الشهادة، مستلزم لاستعمال النهي في معنييه الإرشادي و الشرعي، لأن المقصود بالنهي عن بيع مال الغير هو لغوية الصيغة و العقد و عدم ترتب الأثر عليه، و بالنهي عن بيع المملوك الغير المقدور عليه هو حرمة ترتيب الأثر و إن استلزمت فساده تبعا، مع أنه كما تبين في محله لا يجوز مطلقا.

هذا إذا أريد بالأعم الجامع بينهما لا نفسهما، و إلا فهو مستلزم لاستعمال لفظ الموصول أيضا في المعنيين، مع أنه كالأول فاسد لا مجال لإنكاره.

الثالث: إن المراد من الخبر بعد صرفه عن ظاهره، يدور بين أمور لا مرجح لأحدها، فيكون مجملا لا يصح الاستناد إليه.

و منها: ما لعله العمدة، و هو حديث الغرر المعمول به عند من تقدم و تأخر المنجبر ضعف سنده به جدا. و وجه دلالته هو أن الغرر تارة يفسر بالحظر و أخرى بالغفلة و ثالثة بالخدعة، و المراد به هنا هو الأول، و هو عبارة عن فعل ما لا يؤمن معه من الضرر و حصوله فيما إذا كان المبيع مجهول المقدار أو الصفة أو الحصول المعبر عنه بالغير المقدور عليه مما لا مجال لإنكاره، و مقتضاه فساد بيعه و هو المطلوب.

و تخصيصه- أي الفرد المنهي عنه- بغير الأخير، مخالف لإطلاق كلمات الفقهاء و أهل اللغة و إنكار لما اتفقوا عليه من أخذ الجهالة في مفهوم الغرر التي نسبتها إلى ما مر على السواء لا اختصاص لها ببعضه.

و منها: الإجماع كما صرح به المحقق الأنصاري (قدس سره) و نقله عن غير واحد من المحققين كالمبسوط و جامع المقاصد و التذكرة، و عن الغنية أنه إنما اعتبرنا في المعقود عليه أن يكون مقدورا عليه تحفظا مما لا يمكن فيه ذلك‌

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست