responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 124

الغالب و السلف إجماعا، و لا الثاني لأن مناسبه ذكر اللام لا لفظة «عندك» الآبية عنه ظاهرا، و لا الثالث لدلالته حينئذ بمفهومه على صحة بيع العين الشخصية المملوكة للغير ثم شراؤها من مالكها، لا سيما إذا كان وكيلا عنه في بيعه و لو من نفسه، لحصول السلطنة و القدرة على التسليم هنا، مع أنه مورده عند الفقهاء و تمسكوا به على فساده و اتفقوا عليه لا مجال لإنكاره، فتعين الأخير. فكأنه قال: لا تبع ما ليس لك عليه سلطنة تامة فعلية عرفية، و مقتضاه فساد بيع ما ليس كذلك، سواء لم يكن ملكا لبائعه أو كان و لم يكن له عليه سلطنة تامة فعلية، و هو المطلوب.

و الفرق بينهما أن الاستدلال على الأول متوقف على الأمور الثلاثة و على الثاني على الأمور الأربعة أولا، و أنه مستلزم لبطلان البيع الفضولي الموجب لتخصيصه بما يدل على صحته أو حمله على فساده للبائع بمعنى عدم وقوعه له لو أراده على الثاني دون الأول ثانيا. لكنه مما لا فائدة فيه لوجوه:

الأول: إنه معارض بقوله: «لا بأس ببيع ما ليس عندك» المستلزم لعدم جواز الاستناد إليه. و الجمع بينهما بتقديم نص كل منهما على ظاهر الآخر المستلزم لحمل الثاني على الكلي و الأول على الجزئي، لا يجدي لما نحن بصدده من لزوم كون المبيع مقدورا عليه.

الثاني: إن تعذر حمله على ما ذكر لا يوجب حمله على ما ذكر، لجواز حمله و قصره على مورده المشار إليه المعهود المتعارف في الأزمنة السابقة.

و دعوى أن قصره على مورده مع جواز إرادة الأعم منه و من غير المقدور عليه لعدم المانع منه. مما يفتقر إلى شاهد، و ليس في الأخبار المتضمنة لنقل هذا الخبر ما يشهد عليه كما أفاده المحقق الأنصاري المشار إليه في الجواهر

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست