اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 120
محبوبا للمخاطب بالكسر، و يكون الغرض منه البعث و التحريك إلى نحوه، كأوامر الإطاعة لأنها محبوبة جدا، غاية الأمر أنه لا يترتب عليها ما يترتب على الواجبات فعلا أو تركا من الثواب أو العقاب.
و المخالف للأصل هو الإرشاد بالمعنى الأول، لأن الأصل في الأمر مثلا أن يكون كاشفا عن الإرادة و المحبوبية و مسوقا لغرض البعث و التحريك إلى متعلقه، فكون الغرض المسوق له الأمر مجرد النصح و الهداية مخالف لأصله و ظاهره جدا. لا الإرشاد بالمعنى الثاني، لأن الغرض الأصلي- الذي يكون الأصل في الأمر- أن يكون مسوقا له موجود فيه، غاية الأمر أنه لا ينشأ منه التوبة أو العقوبة. و هذا بمجرده لا يوجب خروج الأمر مثلا عن أصله، إذ كون الأمر مثلا مما ينشأ منه الثواب أو العقاب مما لا يقتضيه أصل و لا قاعدة و لا ربط له باللفظ لا من حيث المستعمل فيه و لا من حيث الغرض، بل هو تابع للموارد و فرع لقابلية المحل. و لا خفاء في أن الإرشاد اللازم في الخطابات المزبورة بناء على التأكيد إنما هو بالمعنى الثاني لا الأول، فاللازم غير مخالف للأصل و المخالف له غير لازم فيها كما لا يخفى.
هذا كله ما ساعد عليه نظري لعله مما ينبغي للتصديق و التحسين، و هو الموفق و المعين.
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 120