responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 308

توقّف فيه، لا قبول رواياته من غير توقّف فيه، كما فعله السيّد الداماد فيما سبق، و لكن لمّا كان العلّامة واثقا بقول ابن الغضائري غاية الوثوق، كما ظهر من تضاعيف البحث في المسائل السالفة، جعله معارضا لقول هؤلاء القوم كلّهم فتوقّف فيه.

[هل الجرح و التعديل من باب الخبر أو الشهادة؟]

ثمّ أقول: قد علم فيما سبق أنّ أصحابنا اختلفوا في أنّ الجرح و التعديل هل هو من باب الخبر، أو هو من باب الشهادة. فان كان الأوّل، و قلنا بأنّ الخبر الواحد الصحيح في نفسه حجّة، كما هو مذهب أكثر المتأخّرين، و دلّ عليه بعض الأخبار [1]، فالظاهر أنّ العدل الواحد الإمامي كاف في الجرح و التعديل، و يكون قوله حجّة شرعيّة عند المجتهد، و يجوز له التعويل على قوله.

و إن كان الثاني، فيحتاج فيهما إلى الاثنين، كما في الجرح و التعديل في الشهادات.

و أمّا أنّهما من باب الاجتهاد، و لا يجوز له الاعتماد عليه، بل يجب أن يجتهد فيه، فلم أره في كلامه. نعم قال بعضهم: إنّ الحكم بالتوثيق من باب الشهادة على ما يفهم من الكتب المصنّفة في الرجال.

و أمّا الحكم بصحّة الرواية، فمن باب الاجتهاد، لأنّه مبنيّ على تميز المشتركات، و إليه أشار السيّد السند الداماد في الراشحة الحادية عشرة بقوله:

هل حكم العالم المزكّي- كالعلّامة أو المحقّق أو شيخنا الشهيد في كتبهم الاستدلاليّة- بصحّة حديث مثلا في قوّة التزكية و التعديل لكلّ من رواته على‌


[1] منه موثقة عمر بن حنظلة قال قلت لابي عبد اللّه (عليه السلام): القنوت يوم الجمعة، فقال: أنت رسولي اليهم في هذا، اذا صليتم في جماعة ففي الركعة الاولى، و اذا صليتم وحدانا ففي الثانية «منه».

اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست