responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 232

رواية بسقوط الحدّ ضعيفة [1].

قال الفاضل الشهيد شيخنا في شرحه عليه: و الرواية التي أشار إليها المصنّف بسقوط الحدّ عن سارق الرخام و نحوه رواها السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لا قطع على من سرق الحجارة، يعني الرخام و أشباه ذلك، و لا يخفى حال السند [2] انتهى.

أقول: إنّه (قدّس سرّه) لم يشر إلى رواية سقوط الحدّ عن سارق الطير، و لا إلى حال سنده، و لعلّه ذهب عنه ما رواه الصدوق في الفقيه في باب حدّ السرقة عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليّا (عليه السلام) اتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه، و قال: لا أقطع، و في نسخة: لا يقطع في الطير [3].

و طريقه فيه إليه صحيح، كما يظهر من النظر إلى مشيخته، حيث قال فيها: و ما كان فيه عن غياث بن إبراهيم، فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، و عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن غياث بن ابراهيم [4] انتهى.

و ليس في هذا السند على المشهور من يناقش فيه إلّا غياث هذا، فإنّ بعضهم ضعّفه، كالكشي و العلّامة في الخلاصة و المحقّق في كلامه المنقول عنه آنفا.

و بعضهم وثّقه كالنجاشي، و مولانا عناية اللّه القهبائي في مجمع الرجال، حيث أنّه حكم بتوثيق السند المذكور، بعد نقله عن مشيخة الفقيه.


[1] شرائع الاسلام 4/ 175.

[2] المسالك 2/ 443.

[3] من لا يحضره الفقيه 4/ 60، ح 5100.

[4] مشيخة الفقيه 4/ 490.

اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست