responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 231

منه (قدّس سرّه) غريب من وجهين:

أمّا الأوّل، فلما عرفت أنّ عمرو هذا مهمل، فالسند مجهول لا صحيح.

و أمّا الثاني، فلأنّ حديث عمرو هذا لا يدلّ على المدّعى بوجه.

نعم قال الشيخ في التهذيب: فأمّا ما اعتبره- أي: المفيد (رحمه اللّه)- من تراوح أربعة رجال على نزح الماء اذا صعب نزح الجميع، يدلّ عليه الخبر الذي رويناه فيما تقدّم عن عمرو بن سعيد بن هلال، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عمّا يقع في البئر، و عدّ أشياء إلى أن قال: حتّى بلغت الحمار و الجمل، قال:

كرّ من ماء، و إذا كان كثيرا تراوح أربعة رجال على نزح الماء يوما يزيد على كرّ من ماء و لا ينقص، و يجب أن يكون مجزيا، إلى هنا كلامه [1]. و فيه ما ترى.

و بالجملة رواية عمرو هذا مع جهالته لا دلالة لها على واحد من الحكمين المذكورين في الفقيه، فتأمّل.

و اعلم أنّ وقوع أمثال ذلك عن الفاضل العلّامة (رحمه اللّه) كان للعجلة الدينيّة، و عدم وفاء وقته للرجوع إلى الكتب، أو عدمها عنده وقت التأليف، يدلّ عليه أنّه كثيرا ما يقول في أسانيد الأخبار: إنّ فيها فلانا و لا يحضرني الآن حاله، فلو كان له وقت و كتاب يمكنه الرجوع إليه لرجع و استحضر، و انتفاء التالي دليل انتفاء المقدم، فافهم.

36- فائدة [غياث بن ابراهيم]

قال صاحب الشرائع فيه في باب حدّ السرقة: و في الطير و حجارة الرخام‌


[1] تهذيب الاحكام 1/ 242.

اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست