responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 230

(رحمه اللّه) في الخلاصة: و نصر لا أعتمد على قوله [1].

أقول: هذا هو الصواب، كما يشعر به سكوت النجاشي عنه، و ذلك لأنّ نصرا هذا من الطيارة غالي المذهب، إلّا أنّه كان عارفا بالرجال و الأحوال، و كأنّه لذلك روى عنه العياشي و نقل عنه كثيرا الشيخ الكشي.

و الحقّ أنّ قوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا [2] يوجب عدم اعتبار أمثاله ممّن ليس على قبول قوله إجماع الطائفة، فإنّه لا فسق أعظم من عدم الإيمان.

لا يقال: أبان بن عثمان الأحمر مع كونه ناووسيّا واقفا على أبي عبد اللّه (عليه السلام)، أجمعت العصابة على تصديقه و تصحيح ما يصحّ عنه.

لأنّا نقول: هو ممّن أخرجه الدليل و هو الإجماع، فكلّ من أجمعوا على تصديقه و تصحيح ما يصحّ عنه من المخالفين، فهو مقبول القول و معتمد عليه بالإجماع، و أمّا غيرهم فمردود قوله و نقله و لا يصحّ الاعتماد عليه، كما أومأ إليه الفاضلان المذكوران.

ثمّ أقول: و ظنّي أنّ من هنا- أي: ممّا ذكره العلّامة في المختلف- سرى الوهم إلى الفاضل المجلسي (قدّس سرّه) في شرحه على الفقيه، فإنّه بعد ما نقل قول الصدوق (رحمه اللّه) «و متى وقع في البئر شي‌ء فتغيّر ريح الماء، وجب أن ينزح الماء كلّه، فإن كان كثيرا و صعب نزحه، فالواجب أن يتكارى أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل [3].

قال: لما رواه الشيخ في الصحيح عن عمرو بن سعيد بن هلال [4]. و هذا‌


[1] رجال العلامة ص 120.

[2] سورة الحجرات: 6.

[3] من لا يحضره الفقيه 1/ 19.

[4] روضة المتقين 1/ 90.

اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست