responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 168

و لا المذموم، كما صرّح به شيخنا في دراية الحديث.

فإذا انضمّ اليه و إلى ما سبقه من الرواية عمل الأصحاب و اتّفاقهم عليه، صار بحيث يعارض كلّ ما يخالفه، فيجب حمله على التقيّة، كما حمله عليها شيخ الطائفة، كذلك يفعل الرجل البصير.

هذا و الأحوط استئذان الزوج عن الأب و الأخ و الولد إذا أراد الصلاة على امرأته و لها هؤلاء العصبة، و بالعكس إذا أراد أحد منهم أن يصلّي عليها، و كذا الأجنبيّ يستأذن منهم جميعا.

لئلّا يكون هو أو واحد منهم غاصبا حقّ آخر؛ لأنّ ثبوت الإجماع على ما هو المعروف من مذهب الأصحاب مشكل.

و سند الروايتين الدالّتين عليه لا يخلو من شي‌ء، فمعارضتهما صحيح الأخبار أشكل، فيشكل حمله على التقيّة، فالاحتياط يقتضي ما ذكرناه، فخذ الحائط لدينك لتكون في العمل على يقينك، و اللّه المستعان و عليه التكلان.

27- فائدة [تحقيق حول كلام الشيخ البهائي في تنويع الحديث]

قال الشيخ البهائي (قدّس سرّه) في مشرق الشمسين: قد استقرّ اصطلاح المتأخّرين من علمائنا على تنويع الحديث المعتبر و لو في الجملة إلى الأنواع المشهورة الثلاثة، أعني: الصحيح، و الحسن، و الموثّق.

و لم يكن هذا الاصطلاح معروفا بين القدماء، كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم، بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كلّ حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه، و اقترن بما يوجب الوثوق به و الركون إليه، و ذلك أمور:

اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست