responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 167

هناك [1]. انتهى.

و الظاهر أنّ هذا مراده بكون هذه الرواية سليمة السند، يعني أنّها سليمة عمّا يمنع من العمل بها، فإنّ الأصحاب عملوا بها هنا على ما اعترف به الباحث كما عملوا هناك.

و ممّا قرّرناه خرج حكمه هذا عن أن يكون محلّ تعجّب. و منه يثبت ما يتوقّف عليه الحمل على التقيّة من وجود المعارض، فإنّ هذه الرواية المعمول بها عند الأصحاب، و ما في معناها من الرواية القويّة السند أو الحسنة كما سنذكرها، لا شكّ أنّهما تعارضان ما رواه الشيخ من الروايتين، و لذا حملهما على التقية، فتأمّل.

و في الكافي عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تموت من أحقّ أن يصلّي عليها؟ قال: الزوج قلت: الزوج أحقّ من الأب و الأخ و الولد؟ قال: نعم [2].

و هذه الرواية كما ترى قويّة السند؛ إذ ليس فيها من لم يثبت توثيقه إلّا ابن مرّار، فإنّه ممّن لا قدح فيه و لا مدح، سوى أنّه روى عن يونس بن عبد الرحمن، و روى عنه إبراهيم بن هاشم.

و هذا و ان كان نوع مدح له، كما صرّح به بعض أصحابنا ممّن له قدم في هذا الفنّ، حيث قال: إنّ الرجل إذا كان راويا عن معتبر، أو يروي عنه المعتبر، فذاك دليل الاعتبار و المدح، لكنّه لا يفيد توثيقه.

و عليه فالخبر بين حسن و قويّ؛ إذ المراد به مرويّ الإماميّ الغير الممدوح‌


[1] المعتبر 1/ 94.

[2] فروع الكافي 3/ 177، ح 3.

اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست