responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 151

و قال الشيخ في الفهرست: له كتاب رويناه عن جماعة [1].

و قال النجاشي: قال أصحابنا القميّون: نوادره أصل [2].

و لم يقدح فيه أحد من أئمّة الرجال مع تصريحهم بما سبق، فكيف يقال:

لم يثبت توثيقه؟ و يحكم بضعف سند الرواية، و هي حسنة كالصحيحة.

نعم على أصل الحكم إشكال مشهور، و هو أن الغلبة و الجريان معتبر في الغسل، و ظاهر أنّ هذا منتف من كلّ من المثلين؛ إذ المماثل لما على الحشفة من البلل لا يغلب عليه، فلا يحصل الجريان، فكيف يكون مجزيا؟

و أجيب: بأن الحشفة تتخلّف عنها بعد خروج البول قطرة غالبا، فلعلّ المماثلة بين هذه و ما يرد عليها من الماء الذي مثلها. و لا ريب أنّ القطرة يمكن إجراؤها على المخرج، و غلبتها على البلل الذي في حواشيه.

و هنا إشكال آخر: و هو أنّهم شرطوا تخلّل الفصل بين المثلين، لتحقّق تعدّد الغسل، قالوا: فلو ورد المثلان من الماء دفعة واحدة، كان ذلك غسلة واحدة، مع أنّ نشيط بن صالح روى أيضا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: يجزئ من البول أن تغسله بمثله.

و أجاب عنه الشيخ في الاستبصار، بأنّ هذا الخبر لا ينافي الأوّل، لاحتمال أن يكون الضمير في قوله «بمثله» راجعا إلى البول، لا إلى ما بقي منه، و ذلك أكثر من الذي اعتبرنا من مثلي ما عليه.

و فيه تأمّل؛ لأنّ قوله «يجزئ» ينافر بمفهومه ما احتمله، فإنّه يفيد عدم إجزائه ما هو أقلّ منه، و لا ريب أن غسل مخرج البول و تطهيره يمكن بأقلّ من مثله بكثير.


[1] الفهرست ص 170.

[2] رجال النجاشي ص 425.

اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست