اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي الجزء : 1 صفحة : 151
و قال الشيخ في الفهرست: له كتاب رويناه عن جماعة [1].
و قال النجاشي: قال أصحابنا القميّون: نوادره أصل [2].
و لم يقدح فيه أحد من أئمّة الرجال مع تصريحهم بما سبق، فكيف يقال:
لم يثبت توثيقه؟ و يحكم بضعف سند الرواية، و هي حسنة كالصحيحة.
نعم على أصل الحكم إشكال مشهور، و هو أن الغلبة و الجريان معتبر في الغسل، و ظاهر أنّ هذا منتف من كلّ من المثلين؛ إذ المماثل لما على الحشفة من البلل لا يغلب عليه، فلا يحصل الجريان، فكيف يكون مجزيا؟
و أجيب: بأن الحشفة تتخلّف عنها بعد خروج البول قطرة غالبا، فلعلّ المماثلة بين هذه و ما يرد عليها من الماء الذي مثلها. و لا ريب أنّ القطرة يمكن إجراؤها على المخرج، و غلبتها على البلل الذي في حواشيه.
و هنا إشكال آخر: و هو أنّهم شرطوا تخلّل الفصل بين المثلين، لتحقّق تعدّد الغسل، قالوا: فلو ورد المثلان من الماء دفعة واحدة، كان ذلك غسلة واحدة، مع أنّ نشيط بن صالح روى أيضا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: يجزئ من البول أن تغسله بمثله.
و أجاب عنه الشيخ في الاستبصار، بأنّ هذا الخبر لا ينافي الأوّل، لاحتمال أن يكون الضمير في قوله «بمثله» راجعا إلى البول، لا إلى ما بقي منه، و ذلك أكثر من الذي اعتبرنا من مثلي ما عليه.
و فيه تأمّل؛ لأنّ قوله «يجزئ» ينافر بمفهومه ما احتمله، فإنّه يفيد عدم إجزائه ما هو أقلّ منه، و لا ريب أن غسل مخرج البول و تطهيره يمكن بأقلّ من مثله بكثير.