responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 152

و أيضا فانّ البول يختلف كمّا باختلاف الأشخاص و الأوقات، فتارة يكون كثيرا، و أخرى قليلا فكيف يحدّ تطهيره بمثله؟ و يلزم منه وجوب أن يكون الغسل كثيرا اذا كان البول كثيرا، و قليلا إذا كان قليلا، و لا دخل لقلّة البول و كثرته في الحاجة إلى قلّة الغسل و كثرته؛ لأنّ مخرج البول و حواشيه ينجس بخروجه، قليلا كان أم كثيرا، فتطهيره لا يتفاوت على الحالين.

و يمكن التوفيق بينهما، بأنّ أقل ما يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول مثل ما يبقى منه على الحشفة من القطرة.

فإنّ تلك القطرة- كما سبق- يمكن إجراؤها على المخرج، و ما على حواشيه من البلل، و أكمل منه في الاجراء و الاجزاء مثلا ما عليها من القطرة، لما فيهما من قوّة الغلبة و شدّتها، و الاستظهار في إزالة النجاسة.

و أمّا ما قيل: إنّ المثلين كناية عن الغسلة الواحدة، لاشتراط الغلبة في المطهر، و هو لا يحصل بالمثل.

فإن أراد به مثل ما على الحشفة من البلل، فمسلّم أنّه لا يغلب عليه، و لكنه لا يضر بما قلناه. و ان أراد به مثل ما عليها من القطرة، فممنوع عدم حصوله به، و السند ما مرّ، فتأمّل.

21- فائدة [تحقيق حال وهب بن حفص]

قال مولانا أحمد روح اللّه روحه في شرح الإرشاد، بعد قول مصنّفه «و لو استمع على المجامع من غير نظر فلا شي‌ء»: و كذا لو استمع كلام امرأة فأمنى في الحالين.

اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست