responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 503

بسم الله الرحمن الرحيم‌

فائدة فى مفهوم الغاية

قبل النزاع فى مفهوم الغاية، [انّه‌] [1] يتصوّر على وجهين:

الاوّل- انّ التقييد بالغاية هل يفيد مخالفة ما بعدها لما قبلها مطلقا، بحيث يكون المفهوم من قولنا: «صم الى الليل» انّه لا امر بالصيام بعدها مطلقا و لو بامر آخر او لا يقتضى ذلك.

الثانى- انّ التقييد بالغاية هل يقتضى المخالفة بالنسبة الى الحكم المذكور، بحيث يكون المفهوم فى المثال المذكور انقطاع الصوم المأمور به بذلك الامر عند مجي‌ء الليل او لا يقتضى ذلك، حتى يجوز ان يكون الصوم المطلوب بهذا الخطاب مستمرا بعد الليل ايضا من غير شهادة فى اللفظ على ذلك. [2]

فنقول: ان كان النزاع فى المقام الاوّل كما هو ظاهر كلمات بعضهم بل صريح بعضها، فالحقّ مع منكر الدلالة و ان كان فى المقام الثانى فالحق مع من اثبتها.

ثم اخذ فى الاستدلال على مطلبه فى المقام الاوّل بما حاصله:


[1]- هذا كلام صاحب الفصول نقله مع تغيير يسير فى بعض الفاظه: الفصول ص 154

[2]- فى الفصول: على خلافه‌

اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست