responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 504

انّ مدلول: «صم الى الليل» تعلّق الطلب بالصوم المغيّى بالليل، و هذا لا ينافي طلب صوم الليل الى الفجر، لطلب آخر مستقل اذ مرجعهما الى طلب كل من الصومين المحدودين.

و على مطلبه الثانى بانّ المفهوم من المثال المذكور: انقطاع الصوم المامور به بذلك الخطاب ببلوغ الغاية.

ثمّ قال فى توضيح الاستدلال و التحقيق: انّ توابع الفعل من متعلقاته قيود لمدلول مادّته، فمعنى: «صم الى الليل» طلب امساك مقيّد بكون نهايته الى الليل.

فلو فرض انّ المطلوب امساك ما زاد عليه لم يكن الامساك الى الليل مطلوبا لنفسه، بل لا بدّ من حمل الطلب على الغيرى، و هو و ان كان حقيقة الّا انه خلاف الظاهر من الاطلاق انتهى.

اقول: هذا الّذى جعله مقتضى التحقيق محل للتامل و مورد للنظر، و عليه يترتب ما ذكره سابقا من جعل تحرير النزاع على وجهين.

مع انّ الناظر فى كلام القوم بعد تامل قليل لا يفهم الّا وجها واحدا.

فنقول: ان ما ذكره: من «انّ توابع الفعل ... لمدلول مادته» ان اراد توابع الفعل النحوى فما ذكره من رجوعها الى مدلول المادة ممنوع.

فانّ الشرط من متعلّقات الجزاء و ليس قيدا الّا للمادة كما فى «اذا جاء زيد اليوم فاكرمه غدا» فان «اذا» معمول للفعل و قيد للحكم لا للمادة كما لا يخفى.

و ان اراد توابع الفعل اللغوى فهو ليس امر آخر وراء المادة، حتى يكون‌

اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست