responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 502

و امّا عدم دلالته على انتفاء الحرمة عن مطلق غير الحامض فلان غاية المنطوق عموم الحكم لجميع ما وجد فيه الاسكار لاجل الاسكار.

فلعلّ الاسكار علّة تامّة للتحريم فى موارده لا لاصل التحريم، حتى يقال انّ العلّة التامّة يستحيل تعدّدها، فلو كان غير الحامض محرّما لزم ان يكون لعلّة غير الحموضة، فيلزم تعدّد العلّة التامّة.

نعم لو قيل: انّ غير الحامض غير محرّم، لاصالة عدم علّة اخرى للتحريم، نظير ما ذكرناه فى اثبات اتحاد السبب فى الجملة الشرطية، فافهم‌ [1].

هذا كلّه مضافا الى ما علم من الاستقراء من انّ علل الاحكام غالبا متعددة يقوم بعضها مقام بعض، و لهذا لا تجد تناقضا بين قول القائل: لا تأكل الرمان لانّه حامض، و لا تأكل البطيخ لانّه رطب، و لا تأكل كذا لانه كذا.

ثمّ انّ محل الكلام فيما اذا كانت العلّة امرا ثبوتيا و امّا ان كانت نفيا: فان كان المعلول حكما ثبوتيا، فيدلّ على انّ ثبوت المنفى علّة لانتفاء المعلول، كما فى قولك: «ابيح عصير الزبيب لانّه لا يسكر» و ان كان حكمها سلبيا لم يدلّ كما فى قولك: «لم يحرّم عصير الزبيب لعدم الاسكار» فانّ مدلوله مدخلية الاسكار فى التحريم لا عليّة له فافهم.


[1]- كذا سياق كلام المصنف- ره- فى الاصل المخطوط

اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست