و قد ذكرنا في الكتاب بعض ما يتفرّع على تلك القواعد من المسائل الشرعية.
و هذه القواعد على قسمين: الأول: ما ورد التصريح بها في الشريعة، فيمكن استخراج الفروع منها ابتداء.
الثاني: ما استنبطها الفقهاء من الأدلة، و جعلوها قاعدة لاستخراج الأحكام منها.
و هذه إنما يفرع عليها إذا كان الفرع من مصاديق تلك الأدلة أو قام الإجماع على ذلك الفرع و إلّا فهي بما هي هي لا شأن لها كما هو واضح.
و أسأل الله سبحانه التسديد و النفع و القبول و هو المستعان.
محمد الشيرازي 15 صفر 1413 ه قم المقدسة 1