responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 160

لا يبيعها و قلنا: ان الشرط يقتضي الوضع، فما ذكره الشيخ (قدس سره) من الفرق بين الأول بجريانه فيه و الأخيرين بعدم الجريان خلاف ما نستظهره من الأدلة و السيرة.

و ممّا تقدّم ظهر أنّه لو استناب أحداً للصلاة أو الصوم أو الحجّ عن ميّتة، أو استنابه للحجّ عن نفسه أو دفع إليه كفّارة أو ما أشبه، ثمّ شكّ في أنه هل فعله أم لا؟ أو علم بأنه فعله لكن شكّ في أنه هل أتى به صحيحاً أم لا؟ جرت أصالة الصحّة، لبناء المتشرّعة و سائر الأدلّة المتقدّمة.

و لذا لا يسأل أحد من الفقهاء الذين تُدفع إليهم أموال النيابة عن الميّت و شبهها عن الأجير هل فعل؟ أو هل فعل صحيحاً؟ و كذلك الحكم إذا رأينا من ظاهره يدلّ على أنّه يصلي على الميّت و لكنّنا لا نعلم أنه صلى أم لا؟ أو صلّى صحيحاً أم لا؟ فتجري الأصالة المذكورة.

و المستفاد من الأدلة أنّ هذا الأصل أمارة، فمثبتاتها حجّة كسائر الأمارات لا أصل، فتفرّع عليه المثبتات العقليّة أيضاً، فإذا اشترى شيئاً لم يعلم أنه اشتراه بالخمر أو بما يملكه؟ جرت أصالة الصحّة، فيكون للمشتري و يرثه الوارث.

و مقتضى الأمارية تقدّمها على الاستصحاب الموضوعي، كما هي القاعدة.

و كما تجري أصالة الصحّة في عمل الغير كذلك تجري في فعل النفس كما إذا عقد عقداً ثمّ شكّ بعد مدّة هل كان جامعاً للشرائط فاعلًا و قابلًا و شرطاً بالمعنى الأعمّ كان الأصل الجريان، كما هي السيرة و كذلك في عباداته السابقة، و سائر أموره.

و هذا إمّا من باب السيرة و بناء العقلاء و الإجماع، و إمّا من باب الملاك كما

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست