responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 151

ركعة في الليل‌ [1] أو قراءة أربعين ختمة في شهر رمضان‌ [2]، كما كان يفعله بعض المعصومين (ع)، إلى غير ذلك مما يقرب إرادة الإلزام.

و كذلك حال الضرر و لذا كان بعض الأئمة (ع) يحجّ ماشياً مما يُلحق الأذى برجله، و تورّمت قدما رسول الله (ص) [3] و فاطمة (عليها السلام)[4] من كثرة العبادة، إلى غير ذلك.

و من الواضح ان (لا) يسقط في الثلاثة في مثل الجهاد، و ذلك لأمر أهم بحد المنع عن النقيض.

و في الباب مسائل كثيرة تُعرف مما ذكرناه في بابي الضرر و الحرج، فلا حاجة إلى ذكرها.


[1] بحار الأنوار: ج 79، ص 310، ح 16، ب 4.

[2] بحار الأنوار: ج 95، ص 5، ح 2، ب 5.

[3] بحار الأنوار: ج 16، ص 85، ح 2، ب 6.

[4] بحار الأنوار: ج 43، ص 84، ح 7، ب 4.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست