responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 139

ثم إن صرح الشارع بالموضوع أو لم يصرح لكن رآه العرف كان كذلك، و إلّا فلا يكون مشمولًا لها، فالموضوع الشرعي لا إشكال فيه، و الموضوع العرفي تابع لهم، فإذا رأى حقاً في زمان دون زمان أو مكان دون مكان، أو جماعة دون جماعة تبعه الحكم.

و يستثنى منه قاعدة الإلزام، كما إذا رآه الشارع حقاً لكن الكافر أو المخالف لا يراه كذلك، فإنه لا احترام لحقه، و لو انعكس كان له الاحترام، و قد ذكرنا في كتاب (الحقوق) [1] جملة منها، فلا داعي إلى تكراره.

و لو شك في أنه حق شرعي أم لا؟ أو حق عرفي أم لا؟ فالأصل العدم.

و التسليط على النفس محدود بحدّ عينه الشارع فلا حقّ له في أن يتصرّف في نفسه محرماً كالأعمال الجنسية المحرّمة، أو كقتل نفسه أو قطع عضوه أو إتلاف قوّة من قواه، و لذا نرى جواز منع الحمل لمدّة لا إذا فعل ما يعقم رحمها أبداً، فالأول كغمض العين، و الثاني كقلعها أو عميها.

نعم قد يسلط الإنسان على نفسه بمحرم طبيعي لإكراه أو اضطرار أو قاعدة أهمّ و مهمّ.

كما أنه لا تسلّط على نفسه أو ماله في الواجبات كالجهاد و القصاص و الخمس و الزكاة و ما أشبه، لكنا ذكرنا في بعض أبواب (الفقه) احتمال انه يجوز له الفرار عن القصاص فينتقل إلى الدية.

و يؤيده: قصة الزهري الذي قتل محقون الدم و أرشده السجاد (ع) إلى إعطاء الدية.

ثم إن قاعدة التسلّط مخصّصة بكل ما ورد في أبواب الواجبات و المحرّمات‌


[1] موسوعة (الفقه) ج 100 كتاب الحقوق.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست