responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 99

بذراع اليد ، لا تبطل صلاة مَن شرع أولاً ، ولا تصح صلاة اللاحق ، وإن شرعا معاً تبطل الصلاتان .

وقال الحنفية : إذا تقدمت المرأة أو ساوت الرجل ، تبطل الصلاة على شريطة أن يكون مكانهما واحداً ، ولا يفصل بينهما حائل قدر ذراع ، وأن لا تكون المرأة مشتهاة ، وأن لا تحاذيه بالساق والكعب ، وأن لا تكون في صلاة جنازة ، وأن تكون الصلاة مشتركة كأن تقتدي به ، أو يقتديان بإمام واحد .

وقال الشافعية والحنابلة وكثير مِن الإمامية بصحة الصلاة على كراهة .

مسجد الجبهة

اتفقوا على أنّ موضع الجبهة يجب أن يكون مستقراً ، وأن لا يرتفع عن موضع الركبتين ارتفاعاً غير معتاد . واختلفوا فيما يصحّ السجود عليه .

فقال الإمامية : لا يجوز السجود إلاّ على الأرض أو ما أنبتته ممّا لا يؤكل ولا يلبس ، فلا يسجد المصلي على الصوف والقطن والمعادن ، ولا ما نبت على وجه الماء ؛ لأنّ الماء غير الأرض .

وأجازوا السجود على القرطاس ؛ لأنّ مادته مِن نبات الأرض ، واستدلوا لمذهبهم بأنّ السجود عبادة شرعية تتوقف كيفيته على النص . وأجتمع فقهاء المذاهب كافة على صحة السجود على الأرض وما أنبتت ، فيقتصر على القدر المتيقن ، ولقول الرسول ( صلّى الله عليه وسلّم ) : ( لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمر الله ، ثُمّ يسجد ممكناً جبهته مِن الأرض ) ، وقوله : ( خلقت الأرض مسجداً وطهوراً ) .

وقال خباب : شكونا إلى رسول الله حرّ الرمضاء في جباهنا ، فلم يشكنا . ولو كان السجود على الفراش سائغاً لما شكوا .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست