responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 100

وأجاز الإمامية السجود على القطن والكتان للضرورة .

وقال الأربعة : يجوز السجود على كل نوع حتى حنك العمامة وكورها [1] بشرط أن يكون طاهراً ، بل أجاز الحنفية السجود على الكف على كراهة مع عدم الضرورة .


[1] كور العمامة : الدور منها المعروف عند العامة ( بالكة ) .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست