وأجاز الإمامية السجود على القطن والكتان للضرورة .
وقال الأربعة : يجوز السجود على كل نوع حتى حنك العمامة وكورها [1] بشرط أن يكون طاهراً ، بل أجاز الحنفية السجود على الكف على كراهة مع عدم الضرورة .
[1] كور العمامة : الدور منها المعروف عند العامة ( بالكة ) .