responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 98

أي الرطبة واليابسة . وبالغ الشافعية حيث قالوا : تجب طهارة كل ما يمسّ ويلاقي بدن المصلّي وثيابه ، فإذا احتك بحائط نجس أو ثوب نجس ، أو قبض على نجاسة أو قبض على حبل ملقى على نجاسة تبطل الصلاة . واكتفى الحنفية بطهارة موضع القدمين والجبهة فقط . واشترط الإمامية طهارة موضع الجبهة خاصة ـ أي مكان السجود ـ أمّا نجاسة ما عداها فلا تبطل الصلاة على شريطة أن لا تتعدى إلى بدن المصلي أو ثوبه .

الصلاة على الدابة

واشترط الحنفية والإمامية أن يكون المكان قاراً ، فلا تصلح الصلاة عندهم على الدابة ، ولا في الأرجوحة ، وما إلى ذاك إلاّ لضرورة ؛ لأنّ المعذور يصلّي حسب قدرته .

وقال الشافعية والمالكية والحنابلة : تصح الصلاة على الدابة عند الأمن والقدرة إذا أتى بها كاملة مستوفية الشرائط .

الصلاة في الكعبة

قال الإمامية والشافعية والحنفية : تجوز الصلاة في جوف الكعبة فريضة ونافلة .

وقال المالكية والحنابلة : تجوز نافلة ولا تجوز فريضة .

صلاة المرأة بجانب الرجل

قال جماعة مِن الإمامية : إذا صلّى رجل وامرأة في مكان واحد ، وكانت هي متقدمة عليه أو مساوية له ، ولَم يكن بينهما حائل أو بُعد عشرة أذرع

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست