اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 98
أي الرطبة واليابسة . وبالغ الشافعية حيث قالوا : تجب طهارة كل ما يمسّ ويلاقي بدن المصلّي وثيابه ، فإذا احتك بحائط نجس أو ثوب نجس ، أو قبض على نجاسة أو قبض على حبل ملقى على نجاسة تبطل الصلاة . واكتفى الحنفية بطهارة موضع القدمين والجبهة فقط . واشترط الإمامية طهارة موضع الجبهة خاصة ـ أي مكان السجود ـ أمّا نجاسة ما عداها فلا تبطل الصلاة على شريطة أن لا تتعدى إلى بدن المصلي أو ثوبه .
الصلاة على الدابة
واشترط الحنفية والإمامية أن يكون المكان قاراً ، فلا تصلح الصلاة عندهم على الدابة ، ولا في الأرجوحة ، وما إلى ذاك إلاّ لضرورة ؛ لأنّ المعذور يصلّي حسب قدرته .
وقال الشافعية والمالكية والحنابلة : تصح الصلاة على الدابة عند الأمن والقدرة إذا أتى بها كاملة مستوفية الشرائط .
الصلاة في الكعبة
قال الإمامية والشافعية والحنفية : تجوز الصلاة في جوف الكعبة فريضة ونافلة .
وقال المالكية والحنابلة : تجوز نافلة ولا تجوز فريضة .
صلاة المرأة بجانب الرجل
قال جماعة مِن الإمامية : إذا صلّى رجل وامرأة في مكان واحد ، وكانت هي متقدمة عليه أو مساوية له ، ولَم يكن بينهما حائل أو بُعد عشرة أذرع
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 98