responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 91

ذلك على وجه التبرج ، بل للخروج في حوائجهن ، ومع ذلك فإنّ التستر خير لهن ) [1] .

هذا مع العلم بأنّه لا يجوز شيء من ذلك مع خوف الوقوع في المحرم ؛ لأنّ المرأة وإن بلغت ما بلغت فإنّها تظل محلاً لعملية الجنس ، فالتسامح مع العجوز المسنّة إنّما نشأ عن كونها كالصغيرة ليست مظنّة الشهوة والتلذذ ، فلو افترض حصول شيء من ذلك يكون حكمها حكم الشابة .

لقد تساهل الإسلام مع المسنّات ، وشدد على الشابات ، ولكن جاء العمل على عكس ما أمر القرآن الكريم ، حيث نرى التبرج والتهتك في الشابات ، والتستر والتحفظ من المسنّات ، فتساهلن فيما شدد الله ، وشددن فيما تساهل .


[1] الجواهر ، أوّل باب الزواج .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست