responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 90

الرجل المرأة ليست له بذي محرم ؟ قال : ( لا ، إلاّ من وراء ثياب ) .

واستثنى الحنفية مصافحة العجوز ، فقد جاء في كتاب ( ابن عابدين ج1 ص 284 ) : ( إنّ الشابة لا يجوز مس وجهها وكفيها وإن أمن الشهوة ، أمّا العجوز لا تُشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها إن أمن الشهوة ) .

وأجاز الإمامية والحنفية مس جسد المحارم لغير شهوة وتلذذ ، ومنع الشافعية من كل ما يجوز النظر إليه من المحارم ، حتى أنّه لا يجوز للرجل عندهم أن يمس بطن أُمه ولا ظهرها ، ولا يغمز ساقها ورجلها ، ولا يُقبّل وجهها ، وكذا لا يجوز للرجل أن يأمر ابنته أو أخته أن تغمز رجله . ( تذكرة العلاّمة الحلي ج2 أوّل باب الزواج ) .

بين النظر والكشف

9 ـ قال الإمامية : لا ملازمة بين جواز الكشف عن البدن وجواز النظر إليه ، فيجوز عندهم أن يكشف الرجل عن جميع بدنه ما عدا السوأتين ، ولا يجوز للأجنبية أن تنظر إليه . ولم أرَ فيما لدي من كتب المذاهب الأربعة على كثرتها مَن قال بذلك .

العجوز

10 ـ قال تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) . ( النور/60 )

دلّت الآية الكريمة على أنّ العجائز اللاتي لا طمع لهنّ في النكاح لكبر السن ، يجوز لهنّ ( أن يبرزن وجوههن وبعض شعورهن وأذرعهن ، ونحو ذلك ممّا يعتاد في العجائز المسنّة ، ويدلّ عليه أحاديث أهل البيت بشرط أن لا يكون

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست