responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 92

ما يجب ستره

من البدن في حال الصلاة

اتفقوا على أنّه يجب على كل من المرأة والرجل أن يستر مِن بدنه في حال الصلاة ما وجب عليه ستره عن الأجانب خارج الصلاة . واختلفوا فيما زاد على ذلك ، أي هل يجب أيضاً أن تستر المرأة الوجه والكفين أو شيئاً منهما حال الصلاة ، مع أنّه لا يجب ذلك عليها في خارجها ؟ وهل على الرجل أن يستر ما زاد عمّا بين السرة والركبة حين الصلاة ، مع أنّ ذلك غير واجب إذا لَم يكن في الصلاة ؟

قال الحنفية : على المرأة أن تستر ظاهر الكفين وباطن القدمين أيضاً ، وعلى الرجل أن يستر الركبة علاوة عما بينها وبين السرة .

وقال الشافعية والمالكية : يجوز للمرأة حين الصلاة أن تكشف عن الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما .

وقال الحنابلة : لا يجوز لها إلاّ كشف الوجه فقط .

وقال الإمامية : يجب على كل مِن المرأة والرجل حال الصلاة يجب عليه في خارجها ، مع وجود ناظر أجنبي ، فللمرأة أن تكشف مِن وجهها حين الصلاة بالمقدار الذي يغسل في الوضوء والكفين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست