اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 87
النور : ( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) ، حيث إنّ المراد من ظاهر الزينة الوجه والكفّان ، أمّا الخمار فهو غطاء الرأس لا غطاء الوجه ، والجيب هو الصدر ، وقد أُمرن أن يضعن الغطاء على رؤوسهن ، ويسدلنه على الصدر . أمّا الآية 95 من سورة الأحزاب : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ ِلأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمنينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ من جَلاَبِيبِهِنَّ ) ، فإنّ الجلباب غير حجاب الوجه ، بل هو القميص والثوب .
عورة الرجل
4 ـ اختلفوا في حد العورة في الرجل ناظراً ومنظوراً ، أي ما يجب عليه ستره من بدنه هو ، وما يجب أن يحبس عن بصره من بدن غيره .
قال الحنفية والحنابلة : يجب على الرجل أن يستر ما بين السرة والركبة ـ عن غير الزوجة ـ ويحل للغير رجلاً كان أو امرأة ، مَحرماً أو غير محرم ، أن ينظر إلى ما عدا ذلك من بدن الرجل عند أمن الفتنة .
وقال المالكية والشافعية : لعورة الرجل حالتان : إحداهما بالنسبة إلى أمثاله من الرجال ومحارمه من النساء ، وأخرى بالنسبة إلى النساء الأجنبيات ، أمّا في الحالة الأُولى فعليه أن يستر ما بين السرة والركبة فقط ، وأمّا في الحالة الثانية فجميع بدن الرجل عورة يحرم على الأجنبية أن تنظر إليه ، إلاّ أنّ المالكية استثنوا الأطراف عند أمن التلذذ ، والشافعية قالوا بتحريم النظر مطلقاً . ( الفقه على المذاهب الأربعة ج1 مبحث ستر العورة ) .
وفرّق الإمامية بين ما يجب على الناظر وما يجب على المُنظَر ، فقالوا : لا يجب على الرجل إلاّ ستر القُبل والدبر ، ولكن يجب على الأجنبيات حبس أنظارهن عمّا عدا الوجه والكفين . ويتلخص رأي الإمامية بأنّ الرجل يجوز له أن ينظر إلى بدن مثله ، وإلى بدن امرأة من محارمه ما عدا القُبل والدبر بدون
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 87