responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 88

ريبة ، وكذا المرأة يجوز لها النظر إلى بدن مثلها ، أو رجل مَحرم ما عدا السوأتين بدون ريبة .

الصغير

5 ـ في عورة الصغير ، قال الحنابلة : لا عورة لمن لم يبلغ السابعة من عمره ، فيباح جميع مس بدنه والنظر إليه ، وما زاد إلى ما قبل تسع فعورته القُبل والدبر إن كان ذكراً ، وإن كان أنثى فجميع البدن بالنسبة إلى الأجانب .

وقال الحنفية : لا عورة لابن أربع فما دون ، وما زاد فعورته القُبل والدبر ما دام لم يشته ، فإذا بلغ حد الشهرة فحكمه حكم البالغين دون فرق بين الذكر والأنثى .

وقال المالكية : يجوز للمرأة أن تنظر وتلمس الصبي حتى يبلغ الثامنة من عمره ، وتنظر ولا تلمس إلى الثانية عشرة ، ومَن زادت سنّه عن ذلك فحكمه حكم الرجال ، ويجوز للرجل أن ينظر ويلمس بنت سنتين وثمانية أشهر ، وينظر ولا يلمس إلى أربع .

وقال الشافعية : عورة الصبي المراهق كعورة البالغ ، أمّا غير المراهق فإن لم يحسن الوصف فلا عورة له ، وإن أحسنه بشهوة كالبالغ ، أمّا الصبية غير المراهقة فإن كانت مشتهاة فهي كالبالغة ، وإلاّ فلا ، ولكن يحرم النظر إلى فرجها لغير القائم على تربيتها .

وقال الإمامية : يجب التستر عن الصبي المميّز الذي يحسن وصف ما يرى ، ومَن لا يحسن الوصف لا يجب التستر عنه ؛ لأنّه كالحيوانات . هذا فيما يعود إلى وجوب التستر عنه ، أمّا جواز النظر إلى عورته ، فقال الشيخ جعفر في كتابه ( كشف الغطاء) : لا يجب حبس النظر عن عورة مَن لم يبلغ خمس سنين ، ومع

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست